العلامة الحلي
107
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
للشافعي ( 1 ) . د - لو أبقى زيد الطعام في المكيال لما اكتاله لنفسه وسلمه إلى مشتريه ، جاز ، وينزل استدامته في المكيال منزلة ابتداء الكيل ، وهو أظهر وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد ( 2 ) . ولو اكتاله زيد ثم كاله على مشتريه فوقع في المكيال زيادة أو نقصان بما يعتاد في المكيال ، فالزيادة لزيد والنقصان عليه ، وإن كان كثيرا ، ردت الزيادة إلى الأول ورجع عليه بالنقصان . ه - يجوز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع . وهل يجوز أن يتولاهما الواحد ؟ منعه الشيخ ( 3 ) - وبه قال الشافعي في وجه ( 4 ) - لأنه لا يجوز أن يكون قابضا مقبضا . والوجه : الجواز - وبه قال أحمد والشافعي في وجه ( 5 ) - كما لو باع الأب من ولده الصغير . وكذا يجوز أن يوكل المشتري من يده يد البائع ، كعبده . و - لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقه ، فالوجه عندي : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعية ( 6 ) - لأن القصد معرفة القدر . وأصحهما : المنع ، لأن الكيل أحد ركني القبض ، فلا يجوز أن يكون
--> ( 1 ) المجموع 9 : 273 - 274 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 - 302 . ( 2 ) المجموع 9 : 279 - 280 ، روضة الطالبين 3 : 179 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 309 ، المغني 4 : 241 . ( 3 ) انظر : المبسوط - للطوسي - 2 : 381 . ( 4 ) المجموع 9 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 179 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 310 . ( 5 ) المغني 5 : 239 ، الشرح الكبير 5 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 311 . ( 6 ) المجموع 9 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 180 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 310 .